السؤال:
امرأة جامعها زوجها بعد نهاية شهر رمضان وهي صائمة ذلك اليوم صوم قضاء واجب، فهل يلزمهما شيء؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز للزوج أن يبطل صوم زوجته الفرض بجماع ولا غيره، سواءً كان هذا الصوم قضاء لأيام أفطرتها في رمضان أو كان صيام نذر. وإذا كان الزوج يعلم بسبب ذلك الصوم فإنه يأثم بإفساده لصومها، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل؛ لأن الواجب عليه أن يعينها على أداء الصوم الواجب عليها. كذلك لا يجوز لزوجته أن تطاوعه على إفساد صومها، فإن طاوعته أيضاً فقد فعلت إثماً، ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، كما يجب عليها أن تقضي هذا اليوم مرة أخرى، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجب عليها شيء. أما كفارة جماع الزوجة في الصوم، وهي صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فهي خاصة بالجماع في نهار رمضان، وليس في كل صوم. والله تعالى أعلم. 6
0
34, 424
- التجاري
- جمعية
- الحاجه
- تجاري
- - فتاوى
التجاري
ولذلك قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 224): [واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة؛ لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان] اهـ. وعليه وفي واقعة السؤال: فيجب على السائل قضاء يومٍ مكان الذي أفطره بالجماع في قضاء رمضان، وليس عليه كفارة كما قال جمهور العلماء.
جمعية
الحاجه
هـ وأما زوجتك فصومها صحيح ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها ناسية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه. وألحق جمهور العلماء المجامع ناسياً بالآكل والشارب ناسيا. وهو إلحاق صحيح وقياس قويم. والله أعلم.
تجاري
- حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء
- حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
- حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء الحاجه
- تفسير ثالث متوسط سورة الكهف
- فتاوى
س: الأخ / ع. م. ص. من القاهرة: يقول في سؤاله: رجل عاد من سفر طويل ووجد امرأته صائمة صوم قضاء ولكنه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه فوقع عليها بدون رضاها فماذا عليهما. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء ج: الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيما لله سبحانه، وحذرا من عقابه. (الجزء رقم: 15، الصفحة رقم: 310) أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها. والله ولي التوفيق.
يواصل اليوم السابع تقديم خدماته " فتوى اليوم "، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما، فما الحكم؟، وجاء رد الدار كالآتى:
إذا جامع الرجل في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره؛ أيْ يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء. أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر مَن جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه، ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعُلِمَ من ذلك أن عليها القضاء فقط مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة. هذا حكم الجماع في نهار رمضان.
الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه ، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيماً لله سبحانه وحذراً من عقابه. أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها والله ولي التوفيق. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
- خلفيات تجنن مره
- وظائف نسائية تخصص انجليزي
- اين يقع سجن غوانتانامو
- عبارات تحقير قويه ومعانيها
- ماذا يقال عند السجود
- عبارة الحمدلله على السلامة
- شرائط قياس الكيتون النهدي
- راتب ماجستير تمريض
- وظائف لغير السعوديات في جدة
- حكم الصلاة في الحيض المتقطع لحرق الدهون
- تتبع رحلات الخطوط السعودية
- السويدي للزي الموحد جدة الخدمات